Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 363

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

٢٧ - بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

(باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا)

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ ﵁، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا، وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلَى اللهِ.

(إلا إلى الله) الأصل: إلا من الله، إلا أنه ضمن أنه مصروف إلى الله، والاستثناء منقطع، أو المعنى لا نطلب إلا مصروفًا إلى الله أو منتهيًا إلى الله.

وسبق الحديث في (باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية)، واعلم أن هذا إنما يناسب الترجمة إذا قلنا: وقفوه ولم يبيعوه، ولكن في "طبقات ابن سعد": أنه اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه الصِّدِّيق، وذلك -والله أعلم- أنه لمَّا كان لليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 363 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.