Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 177

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب نكاح الأبكار

ولَومٌ على استِئْذانه في القَطْع من غير فائدةٍ؛ فإنَّ جميع الأُمور مقدَّرةٌ في الأزَل.

* * *

٩ - بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِح النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ.

(باب نِكاح الأَبْكار)

قوله: (وقال ابن أبي مُليكة) موصولٌ في (سورة النور).

٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ نزَلْتَ وَادِيًا وَفيهِ شَجَرَة قَدْ أكُلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، في أيهَا كُنْتَ تُرتعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: في الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا. تَعْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يتزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

الحديث الأول:

(تُرتِع) مِن باب الإِفْعال، وفيه تشبيهُ البِكْر بالشَّجَرة التي لم يُؤكَل منها، والثَّيِّب بالتي أُكل منها.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 177 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.