Kitab: Al-Lami' ash-Shabih
Bab dan daftar isi:
٦٧ - كتاب النكاح
- ١ - الترغيب في النكاح
- ٢ - باب قول النبي ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج" وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟
- ٣ - باب من لم يستطع الباءة فليصم
- ٤ - باب كثرة النساء
- ٥ - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
- ٦ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
- ٧ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
- ٨ - باب ما يكره من التبتل والخصاء
- ٩ - باب نكاح الأبكار
- ١٠ - باب الثيبات
- ١١ - باب تزويج الصغار من الكبار
- ١٢ - باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟
- ١٣ - باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
- ١٣ / م- باب من جعل عتق الأمة صداقها
- ١٤ - باب تزويج المعسر؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾
- ١٥ - باب الأكفاء في الدين
- ١٦ - باب الأكفاء في المال، وتزويج المقل المثرية
- ١٧ - باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم﴾
- ١٨ - باب الحرة تحت العبد
- ١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾
- ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
- ٢١ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين؛ لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ , وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
- ٢٢ - باب لبن الفحل
- ٢٣ - باب شهادة المرضعة
- ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم
- ٢٥ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
- ٢٦ - باب لا تنكح المرأة على عمتها
- ٢٧ - باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
- ٢٨ - باب الشغار
- ٢٩ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
- ٣٠ - باب نكاح المحرم
- ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا
- ٣٢ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- ٣٣ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية إلى قوله: ﴿غفور حليم﴾
- ٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي
- ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
- ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
- ٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
- ٤٠ - باب السلطان ولي، بقول النبي ﷺ: زوجناكها بما معك من القرآن
- ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- ٤٢ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
- ٤٣ - باب تزويج اليتيمة؛ لقوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾، وإذا قال للولي زوجني فلانة. فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا. أو لبثا، ثم قال: زوجتكها. فهو جائز. فيه سهل، عن النبي ﷺ -
- ٤٤ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
- ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
- ٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
- ٤٧ - باب الخطبة
- ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
- ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾؛ وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ , وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن﴾، وقال سهل: قال النبي ﷺ: "ولو خاتما من حديد"
- ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
- ٥٢ - باب الشروط في النكاح
- ٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح
- ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج
- ٥٥ - باب
- ٥٦ - باب كيف يدعى للمتزوج
- ٥٧ - باب الدعاء للنساء اللأتي يهدين العروس، وللعروس
- ٥٨ - باب من أحب البناء قبل الغزو
- ٥٩ - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
- ٦٠ - باب البناء في السفر
- ٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- ٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء
- ٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
- ٦٤ - باب الهدية للعروس
- ٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
- ٦٦ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- ٦٧ - باب الوليمة حق
- ٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة
- ٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- ٧٠ - باب من أولم بأقل من شاة
- ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يوما ولا يومين
- ٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- ٧٣ - باب من أجاب إلى كراع
- ٧٤ - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
- ٧٥ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- ٧٦ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
- ٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- ٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- ٧٩ - باب المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ: "إنما المرأة كالضلع"
- ٨٠ - باب الوصاة بالنساء
- ٨١ - باب ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
- ٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
- ٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
- ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
- ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- ٨٧ - باب
- ٨٨ - باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة
- ٨٩ - باب لزوجك عليك حق
- ٩٠ - باب المرأة راعية في بيت زوجها
- ٩١ - باب قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ إلى قوله: ﴿إن الله كان عليا كبيرا﴾
- ٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غير أن لا تهجر إلا في البيت"، والأول أصح
- ٩٣ - باب ما يكره من ضرب النساء، وقول: (واضربوهن ضربا غير مبرح)
- ٩٤ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- ٩٥ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
- ٩٦ - باب العزل
- ٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- ٩٨ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك
- ٩٩ - باب العدل بين النساء: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ إلى قوله: ﴿واسعا حكيما﴾
- ١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
- ١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
- ١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
- ١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
- ١٠٤ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- ١٠٥ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- ١٠٦ - باب المتشبع بها لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة
- ١٠٧ - باب الغيرة
- ١٠٨ - باب غيرة النساء ووجدهن
- ١٠٩ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
- ١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
- ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
- ١١٣ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
- ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- ١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه
- ١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢١ - باب طلب الولد
- ١٢٢ - باب تستحد المغيبة وتمتشط
- ١٢٣ - باب ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾
- ١٢٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾
- ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب