Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 214

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٦ - باب لا تنكح المرأة على عمتها

(فأفعل ماذا؟) يُقدَّر بعدَه أفْعَل أُخرى دلَّ عليه الأُولى؛ لأنَّ (ماذا) له صَدْرُ الكلام، فلا يكون عاملُه الذي قبلَه.

(بِمُخلية) بضم الميم: من الإِفْعال، أي: لستُ خَليَّةَ عن الضَّرَّة، وهي أحبُّ شُركائي في الخير.

وسبَق الحديث قريبًا.

* * *

٢٦ - بابٌ لَا تُنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا

(باب: لا تُنكَحُ المَرأة على عَمَّتِها)

٥١٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمعَ جَابِرًا ﵁، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

وَقَالَ داوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الحديث الأول:

(على عمتها أو خالتها) قال (ح): في معناه: خالةُ أَبيها، وعمَّتُه، وعلى هذا القِياس: كلُّ امرأتين لو كانتْ إحداهما رجُلًا لم تَحِلَّ له الأُخرى.

ومعنى النَّهي أنَّه يُؤدِّي إلى قَطيعة الرَّحِم.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 214 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.