(فأعرض عنه) وفي بعضها: (عني).
(كيف بها)؛ أي: كيف يجتَمع بها؟.
(دعها)؛ أي: اترُكْها، وهذا الأمر للنَّدب، والأَخْذِ بالورَع، والاحتِياط، لا على الوُجوب، نعم، مذهب أحمد أنَّ الرَّضاع يثبُت بشهادة المُرضِعة وحدَها بيَمينها.
وسبَق الحديث في (العلم)، في (باب: الرحلة).
(وأشار)؛ أي: حكايةً عن أيوب في إشارته بهما إلى الزَّوجين.
* * *
٢٤ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم
(باب ما يَحِلُّ من النِّساء وما يَحرُم)
وَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيتيْنِ إِلَى قَوْلهِ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
وَقَالَ أَنسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ مِنْ عَبْده. وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.