Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 230

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

٣٦ - بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكذلِكَ الْبِكْرُ. وَقَالَ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، وَقَالَ ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾.

(باب: لا نِكاحَ إلا بوَلي)

قوله: (تعضلوهن) العَضْل: مَنعْ الوَليِّ مُوليته من النِّكاح، وحَبْسها منه، والآية تدلُّ على أنَّ المرأة لا تُزوِّج نفسَها, ولولا ذلك لم يتحقَّق معنى العَضْل.

فإنْ قيل: لا يَلزم من النَّهي عن العَضْل جَوازه كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا﴾ [النساء: ٣٦] و ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ [النساء: ٢٩]؛ قيل: القِصَّة وسبَب النُّزول، وقول مَعْقل بعدَ ذلك: فزوَّجَها إياه يَدلُّ عليه.

وأما وجه دَلالة الآية الثانية؛ فلأَنَّ الخِطاب في: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ [النساء: ٢٢] للرِّجال، وليسوا غير الأَولياء؛ فكأنَّه قال: لا تُنكِحوا أيُّها الأولياء مُولياتِكم للمُشركين.

والأَيِّم وإنْ كان يَتناول الرجُل لكنْ خرَج بالإجماع، فيبقَى الحكمُ في المرأة بحالِه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 230 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.