Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 219

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٠ - باب نكاح المحرم

(وعبدة) وصلَه مسلم، وابن ماجه.

* * *

٣٠ - بابُ نِكَاحِ الْمحرم

(باب نِكاحِ المُحْرِم)

بضم الميم.

قال (ن): قال أبو حنيفة: يصحُّ نكاح المُحْرِم؛ لقِصَّة مَيْمُونَة، وهو رواية ابن عبَّاس، فأجيب عنه: بأن ميمونة نفسَها روتْ أنه تزوَّجها وهو حَلالٌ، وهي أعرَف بالقَضيَّة من ابن عبَّاس؛ لتعلُّقها بها، وبأنَّ المُراد من المُحْرم، أي: في الحَرَم؛ لأنَّ مَن كان في الحرَم يُقال له: مُحْرِم وإنْ كان حَلالًا.

قال الشاعر:

قَتَلُوا ابن عَفَّانَ الخَليفةَ مُحْرِمًا

أي: في حرَم المدينة.

وبأنه ﷺ قال: (لا يَنكِحُ المُحْرم)، ويُقدَّم القَول إذا تعارَضَ مع الفِعْل، وبأنَّ ذلك من خصائص النبيِّ ﷺ.

*

٥١١٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 219 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.