Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 332

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد

مِن السنَّة إقامةُ الرجل.

قال (ن): هذا اللَّفظ يقتضي رفعَه إلى النبيِّ ﷺ، فإذا قال الصَّحابيُّ: السُّنَّة كذا، أو مِن السنَّة كذا، فهو في الحُكم كقوله: قال النبيُّ ﷺ كذا.

(ولو شئت لقلت) معناه: أنَّ هذا اللَّفظ -وهو: من السنَّة- صريحٌ في الرفْع، فلو شئتُ أنْ أَقول: يرفعُه بناء على الرِّواية بالمعنى لقُلتُ، ولو قلتُ لكنتُ صادقًا.

وقال (خ): السَّبعْ تخصيصٌ للبِكر لا يُحتَسب بها عليها، وكذا الثَّلاث للثَّيِّب، ويَستأْنف القِسمةَ بعده، وهذا من المَعروف الذي أمَرَ الله تعالى به في معاشرتهنَّ، وذلك لأنَّ البِكر لمَا فيها من الحَياء، ولُزوم الخِدْر تَحتاجُ إلى فَضْل إِمهالٍ وصَبرٍ وتأن ورِفْقٍ، والثَّيِّب قد جَرَّبت الرِّجالَ إلا أنَّها من حيث استَجدَّت الصُّحبة أكُرمت بزيادة الوُصلةِ، وهي هذه الثَّلاث.

(وقال عبد الرزاق) وصلَه مسلم.

* * *

١٠٢ - بابٌ مَنْ طَاف عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

(باب مَن طَافَ على نِسائِه)

٥٢١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 332 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.