Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 206

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين؛ لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ , وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره

ولا يثابُون عليها بنعيمٍ ولا بتخفيفِ عذابٍ، لكن بعضُهم أشد عذابًا من بعضٍ بحسَب جرائمهم.

* * *

٢١ - بابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ , وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيره

(باب مَن قالَ: لا رَضَاعَ بعدَ حَولَيْن)

٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

(عن أبيه)؛ يعني: أبا الشَّعثاء، بالمدِّ.

(المجاعة)؛ أي: الجُوع، يعني: الرَّضاعة التي يثبُت بها التحريم ما يكون من الصِّغَر حين يكون الرَّضيعُ طِفْلًا يَسدُّ اللَّبَن جُوعتَه؛ لأنَّ معدتَه ضعيفةٌ يَكفيها اللَّبن، ويَنبُت لحمُه بذلك، فيكون كجُزءٍ من المُرضِعة، فيكون كسائر أَولادها، وهذا أعمُّ أنْ يكون قليلًا أو كثيرًا، ومذهب البُخاري أنَّ الرَّضْعة الواحدة يثبُت بها الحُرمة،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 206 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.