لشدَّة فتنتهنَّ.
* * *
١٨ - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ
(باب الحُرَّة تحتَ العبْد)
٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبُرْمَة عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ " فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تأكلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
(ثلاث سنن) ليس للحصر؛ إذ لا ينفي الزائدَ.
وفي حديثها أحكام كثيرةٌ، وفوائدُ أُفردْنَ بالتصنيف، وسبَق في (الكتابة) طائفةٌ من ذلك.
(وبرمة) قال ابن مالك: لا يمنع الابتِداءُ بالنَّكرة على الإطلاق؛ بل إذا لم تحصُل فائدةٌ، ومن محصِّلات الفائدة الاعتمادُ على واو الحال نحو: دخلَ رسولُ الله ﷺ وبُرمَةٌ على النار، وقال تعالى: