Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 200

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾

﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

(صدقة) الفرق بينها وبين الهدية أنَّه إعطاءٌ لثواب الآخرة، والهدية لإكرام المَنقُول إليه.

ومعنى السُّنَن الثَّلاث: أنَّ الأَمَة إذا عتَقت تحت العبد خُيِّرتْ في فَسخ النكاح، وكونُه عبدًا وإنْ لم يُذكر في هذا الحديث؛ لكنْ ذكَره في (الطلاق)، وفي غيره، واكتفَى به في الاعتِماد على الطَّريق الآخر، واسمه: مُغِيْث بمثلَّثةٍ، وأنَّ وَلاء العَتيق لمُعتقه لا لغَيره ولو شُرط، وأنَّ الصَّدقَة بعد القَبْض تصير ملْكا للقابِض لها حُكْمُ مَملوكاته، ويَبطُل عنها حُكْم الصَدَقة.

* * *

١٩ - بابٌ لا يَتزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾

(باب: لا يتزوَّجُ أكثَرَ من أَربَعٍ)

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵉: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ جَلَّ ذَكرهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾؛ يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

قوله: (أو ثلاث) يُريد أنَّ الواو بمعنى (أو).

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 200 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.