مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَده، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
سبق الحديث فيه في (الجمُعة)، في (باب: الجمُعة في القُرى).
* * *
٩١ - بابُ قولِ الله تعالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ إِلَى قوِلِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾
(باب قَول الله ﷿: ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤])
٥٢٠١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ ﵁ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ، قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
(آلى)؛ أي: حلَف لا الإِيْلاء الفِقْهي؛ لأنَّ ذلك حَرام، وذلك قَرينةُ صَرْفه من المَعنى الشَّرعي إلى اللُّغَوي، وكذا قوله: (شَهْرًا)؛ لأنَّ ذاك أَربعة أَشهُر.
(مشربة) بضم الراء وفتحها: الغُرفة.