Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 256

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج

٥٣ - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأة طَلَاقَ أُخْتِهَا

(باب الشُّروط التي لا تَحِلُّ)

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زكرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

قوله: (أُختها)؛ أي: ضَرَّتها؛ لأنها أُختُها في الدِّين.

ومعناه: أنْ تَسأَلَ طَلاقَ زوجته ليَنكِحَها، ويَصير لها مِن نفَقَته ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستِفْراغ الصَّحْفة مجازًا.

وسبَق في (كتاب الشروط).

* * *

٥٤ - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ

ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 256 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.