Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 268

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٦٧ - باب الوليمة حق

نُنَزِّلُهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

(لم يضره) بفتح الراء وضمها، وكلُّ مولودٍ إنْ كانَ يَمسُّه الشَّيطان إلا مَريم وابنَها, ولا بُدَّ له مِن وَسوَسةٍ؛ فالمراد هنا: لم يُسلَّط عليه بحيثُ لا يكون له عمَلٌ صالحٌ.

قال (ع): لم يحملْه أحد على العُموم في جميع الضرر، والوسواس، وقيل: المُراد لا يطعَن فيه عند وِلادته.

وسبَق الحديث في أول (الوضوء).

* * *

٦٧ - بابٌ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(باب الوَليْمة)

وهي الطعام المُتَّخَذ للعَروس، قالوا: الضِّيافات ثمانيةٌ: وَليمة العُرس، والخُرْس -بضم المعجمة، وسُكون الرَّاء، وبالمهملة- للوِلادة، والإِعْذَار -بكسر الهمزة، ثم المعجَمة- للخِتان، والوَكيرة -بفتح الواو- للبِنَاء، والنَّقِيْعة لقُدوم المُسافر مِن النَّقْع، وهو الغُبار، والوَضِين -بكسر المُعجمة- للمُصيبة، والعَقِيْقة لتَسمية الوَلَد يومَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 268 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.