Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 316

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

٨٥ - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرةً فِرَاش زوجِهَا

(باب: إذا باتَتِ المَرأة مُهاجرةً فِراشَ زَوجِها)

٥١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتهُ إِلَى فِرَاشهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجيءَ لَعَنتهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ".

٥١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنتهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".

معنى الحديثين فيه ظاهرٌ.

* * *

٨٦ - بابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإِذْنهِ

(باب: لا تأْذَن المَرأةُ في بَيت زَوْجِها)

٥١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 316 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.