Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 317

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُه".

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا، عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.

(شطره) هو النِّصف، وذلك في طَعام البَيت الذي للنَّفَقة، فإنَّ النصف غالبًا يأكلُه الزَّوج، والنِّصف الزَّوجة، فإذا أنفَقت الكُلَّ، فتَغرَم النِّصفَ للزَّوج.

وقال (خ): الصَّوم هو التَّطوُّع دُون رمَضان، وأما قَضاء الفائِت، فإنَّها تستأذنُه فيه ما بين شوَّال إلى شَعبان؛ لأنه حينئذٍ يَصير مُضيَّقًا، وهذا على أنَّ حقَّ الزَّوج مَحصُور الوَقْت، فإذا اجتمَع مع سائر الحقوق التي تدخلُها المُهلة كالحجِّ قُدِّم عليها.

وأما الإنْفاق، فكلَّما أنفَقَت على نفسها من ماله بغَير إذْنه فوقَ ما يجب من القُوت بالمَعروف غَرِمَت شَطْرَه، أي: قدْر الزِّيادة على الواجب لها، قال: وأما ما رَوى البخاريُّ، أي: حديث: (فلَهُ نِصْفُ أَجْرِه) فهو إنما يُتأَوَّل على أنْ تكون المرأةُ قد خلطَت الصَّدقة من مالِه بالنَّفَقة المُستحَقَّة لها حتى كانتا شطرَين.

(ورواه أبو الزِّناد) وصلَه أحمد، والنَّسائي.

(موسى) قال (ك): لم يتحقَّق لي نسَبه، وقيل: هو ابن أبي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 317 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.