Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 357

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

١١٧ - بابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

(باب ما يَحلُّ من الدُّخول والنَّظَر)

٥٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأذَنِي لَهُ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

(عمّي)؛ أي: أفْلَح أَخُو أبي القُعَيْس.

سبَق في (سورة الأحزاب).

* * *

١١٨ - بابٌ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

(باب: لا تُباشِر المرأةُ المَرأةَ)

أي: تُعاشِرُها، وتُلامِسُها.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 357 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.