Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 238

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ

٣٨ - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ

(باب إِنْكاح الرَّجُل وُلْده الصَّغيرَ)

(وُلده) بضم الواو، وإسكان اللام، وفي بعضها: (وَلَدَه) بفتحتين، وهو يُستعمَل للواحد والجمْع.

(عدتها)؛ أي: عِدَّة المرأة التي لم تَبلُغ، ولم تُدرِك وقْتَ الحَيْض لصِغَرها، والعِدَّة إنما هي للمَوطوءة، والغالِب أنَّ الوَطْء يكون بالنِّكاح، فبالضَّرورة يكون النكاح قبْل البُلوغ.

فإن قيل: مُقتضَى الآية أَعمُّ من أن يكون والِدًا؛ قيل: الإجماعُ لا إجْبارَ إلا للأَبِ أو الجَدّ.

* * *

٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

(وأدخلت) بالبناء للمَفعول، وبضمير الغَيبة.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 238 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.