Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 227

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية إلى قوله: ﴿غفور حليم﴾

يَذكُره، وقال الجمهور: هو كنايةٌ تكون مَسوقة لأجْل مَوضوع غير مذكورٍ.

* * *

٥١٢٤ - وَقَالَ لِي طَلْقٌ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾، يَقُولُ: إنِّي أرُيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأة صَالِحَةٌ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ ناَفِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ وَليهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ نكحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: الزِّنَا. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: تنقَضِيْ الْعِدَّة.

(ولا يبوح)؛ أي: لا يُصرِّح.

(نافقة)؛ أي: رابحَة.

(عدتها) بتشديد الدال.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 227 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.