Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 232

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

الحديث الأول:

(حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب) قيل: طَريق يحيى لم تُروَ، أما ابن وهب فرُوي حديثُه من جهةِ أَصْبَغ عنه الدَّارَقُطْنيُّ، ووصلَه أبو نُعيم من رواية أحمد بن عبد الرَّحمن بن وهب، عن عمه.

(أنحاء)؛ أي: أنواع.

(فيصدقها)؛ أي: يُعيِّن صَداقَها، ويُسمّي مِقدارَه.

(طهرت) بلفظ الغَيْبة.

(طمثها)؛ أي: حَيْضها.

(فاستبضعي)؛ أي: اطلُبي منه الغِشْيان، والبُضْع: الفَرْج، والمُباضَعة: الوَطْء.

(ذلك)؛ أي: الاستِبضاع مِن فُلانٍ.

(نجابة الولد)؛ أي: اكتِسابًا من ماءِ الفَحْل؛ لأنَّهم كانوا يطلُبون ذلك من أشْرافهم، ورُؤسائهم، وأَكابرهم.

(عرفت) بتاء المتكلِّم، وفي بعضها: (عَرفْتُم).

(يمتنع منه) في بعضها: (به)، أي: يمنَعُه.

(ولا تمتنع ممن جاءها) وفي بعضها: (لا تَمنَع مَن جاءَها)،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 232 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.