Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 352

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة

الزَّوج، وما أَشبَهه من العَمِّ ونحوه.

ومعناه: أنَّ الخَوف منه أكثَر لتَمكُّنه من الخَلْوة معَها من غير أن يُنكَر عليه، وهو تحذيرٌ مما عليه عادة النَّاس من المُساهلة فيه كالخَلْوة بامرأةٍ أجنبيةٍ، فهذا هو (الموت).

وقال (ع): الخَلْوة بالأَحْماء مؤديةٌ إلى الإهلاك في الدِّين.

وقال بعضُهم: معناه: احذَروا الحَمْو كما يُحْذَر المَوت، فهذا في أَبِي الزَّوج، فكيف في غيره؟.

وفي الحَمْو أَربَع لُغاتٍ: على وَزْن يَدِ، وخِبَا، ودلْوِ، وعَصَا.

* * *

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".

الثاني:

سبَق شرحُه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 352 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.