Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 366

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب

سبَق الحديث أول (التيمم).

وليس في الحديث ما في أوَّل الترجمة من قوله: (أعرستُم اللَّيلة)، على أنَّه مفقودٌ في أكثَر النُّسَخ، وعلى تقدير الوُجود فالبُخاريُّ كثيرًا ما يُترجِم لشيءٍ، ولا يذكُر فيه حديثًا إشْعارًا بأنَّه لم يَجِدْ فيه على شَرْطه شيئًا.

وقيل: إنَّ التَّرجمة الأُولى حقُّها أنْ يُذكَر لها ما يُطابقها، وهو حديث أبي طَلْحة لمَّا ماتَ ابنُه.

وقد يُجاب بأنَّه لمَّا كانت كلُّ واحدةٍ من الجانبين ممنوعةٌ في غير الحالة التي ورَدَ فيها كان ذلك جامِعًا بينهما؛ فإنَّ طَعْن الخاصِرة لا يَجُوز إلا مَخصُوصًا بحالة العِقَاب، وكذا سُؤال الرِّجال عن الجِماع لا يجوز إلا في مِثْل حالة أبي طَلْحةَ مِن تَسليته عَنْ مُصيبتِه، وبِشَارته بغَير ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 366 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.