Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 403

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟

١٣ - بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟

وَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ إِلَى قَوْلهِ: ﴿خَبِيرًا﴾.

(باب الشِّقاق، وهل يُشير بالصُّلْح عند الضَّرورة؟)

في بعضِها: (الضَّرَر).

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ استَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنتَهُمْ، فَلَا آذَنُ".

(بني المُغيرة) سبَق أنه لا مُنافاة بين هذا وبين رواية أنَّها من بَنِي هِشَام، وفي (الجهاد): (بنت أبي جَهْل)؛ لأنَّ أبا جَهْل هو عمرو بن هِشَام بن المُغيرة المَخْزُومي.

ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ فاطمةَ ما كانتْ تَرضَى بذلك، فكان الشِّقاق بينها وبين عليٍّ مُتوقَّعًا، فأراد ﷺ نفْيَ وُقوعه.

قيل: أو ذلك يُفهَم من باقي الحديث، وهو: (إلا أَنْ يُريدَ عليٌّ أنْ يُطلِّقَ ابنَتِي)، فيكون من بابِ الإشارةِ بالخُلْع، كذا أجابَ (ط).

وقيل: هو مِن قوله: (فلا آذَنُ لَهُم)؛ لأنَّه أشار على عليٍّ بعدَم نكاح ابنَتِهم، ومنَعَه به.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 403 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.