Kitab: Al-Lami' ash-Shabih
Bab dan daftar isi:
٦٨ - كتاب الطلاق
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
- ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- ٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
- ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث
- ٥ - باب من خير نساءه
- ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
- ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
- ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
- ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
- ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
- ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ إلى قوله ﴿الظالمون﴾
- ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟
- ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
- ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
- ١٧ - باب
- ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
- ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾
- ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
- ٢٣ - باب ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
- ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور
- ٢٥ - باب اللعان
- ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
- ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
- ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
- ٣١ - باب قول النبي ﷺ: "لو كنت راجما بغير بينة"
- ٣٢ - باب صداق الملاعنة
- ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
- ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين
- ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
- ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
- ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
- ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس
- ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
- ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾: من الحيض والحبل
- ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
- ٤٥ - باب مراجعة الحائض
- ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٧ - باب الكحل للحادة
- ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
- ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
- ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون خبير﴾
- ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد
- ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى قوله ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾، وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (٢٤١) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾، ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها