Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 408

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن

إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا أكبَر مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ.

(أكبر) بالمُوحَّدة، والمُثلَّثة، وهو إشارةٌ إلى ما قالت النَّصارى: المَسيح ابنُ اللهِ، وقالت اليهود: عُزَيرٌ ابن اللهِ، تعالى الله عنْ إِفْكهم، وكان مذهبُه أن لا يحلَّ للمُسلم نكاحُ الكتابيَّة؛ لأنها مُشركة.

وجوَّزه الجمهور قائلين: بأنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]، وباب الحِلِّ فيهنَّ: أن أوَّل آبائها آمَن مِن قبْل التَّحريف، وذلك قبْل قَولهم بالإشْراك، فباعتبار الآباء لَسْنَ من أهل الشِّرْك؛ لأنَّهم تمسَّكوا بذلك الدِّين حين كان حقًّا.

* * *

١٩ - بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

(باب نِكاحِ مَن أسلَم من المُشرِكات)

٥٢٨٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 408 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.