Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 470

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب

٤٩ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(باب: تَلْبَس الحَادَّة ثِيَابَ العَصْب)

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

الحديث الأول:

ظاهرٌ.

* * *

٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثتنَا حَفْصَةُ، حَدَّثتنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ: "وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".

الحديث الثاني:

(وقال الأنصاري) وصلَه البيهقي، واسم الأنصاري: محمد بن عبد الله بن المُثنَّى.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 470 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.