Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 446

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها

عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ -بيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذ؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأةٌ كانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإسْلَامِ.

(حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس.

(جعدًا)؛ أي: غير مُستَرسِل الشَّعر.

(قططًا)؛ أي: شَديد الجُعودة، وهذا بخلاف السَّبط بكسر المُوحَّدة وسكونها؛ فإنَّه المُستَرسِل.

قال (ع): وهو يحتمل أن يكون في الشَّعر، أو في الجِسْم، أو مَدِيْد القامَة، وكذا في: (جَعْد).

* * *

٣٧ - بابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

(باب: إذا طلَّقَها ثَلاثًا)

٥٣١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 446 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.