Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 447

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾

فتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَإنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

(فقال لا)؛ أي: لا تَرجعين إلى الزَّوج الأوَّل، وسائرُ الرِّوايات تدلُّ على ذلك.

قال (ط): قال بعضُهم: لو أَتاها الثاني نائمةً لا تَحلُّ للأول؛ بل لا بُدَّ من ذَوقِهما جَميعًا، أما رِواية: (أو تَذُوقَ)، فهي بمعنى: الواو؛ لتُوافِقَ سائرَ الرِّوايات.

والمُراد بالذَّوق: الوَطْء.

قال: ووَجْه الشَّبَه بالهُدْبَة الاستِرخاءُ لا الدِّقَّة.

(حتى تذوقين) هي قراءة مجاهد: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] بضم الميم.

وسبَق الحديث في (الشهادات).

* * *

٣٨ - بابٌ ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 447 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.