عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَأكلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
الثاني:
سبَق في (البيع).
* * *
٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كسْبِ الإمَاءِ.
الثالث:
(كسب الإماء)؛ أي: ما يَأْخُذنَه على الزِّنا بقَرينة عُرْف الجاهليَّة.
* * *
٥٢ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدخُول؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ
(باب المَهر للمَدخولِ عليها، وكيف الدُّخول؟)
الغرَض بذلك ذِكْر الخِلاف في الدُّخول، بم يَثبُت؟، فقال أبو حنيفة: إذا أغلَق، وأَرخَى سَتْرًا على المرأة فقد وجَب الصَّداق، والعِدَّة؛