Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 416

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٣ - باب ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾

المَرأَة تَستمرُّ على بَقاء النِّكاح إلى وقْت وَفاتِه.

قال (ط): وجْه الاستِدلال به: أنَّ الضالَّة كالمَفقُود، فكما لم يُزَل مِلْك المالك عنها، فكذلك يجب أن يكون النِّكاح باقيًا بينهما.

* * *

٢٣ - بابٌ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِما قَالُوا؛ أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

(باب الظهار)

هو تَشْبيهُ المكلَّف الزَّوجةَ غير البائن أو جُزءَها بجُزءٍ مَحرمٍ أُنْثَى لم تكُن حلالًا له قَطُّ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 416 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.