Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 415

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله

ضَالَّةِ الإبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، وَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ".

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

(عن يزيد)؛ أي: مَولى المُنبَعِث، فالحديث مُرسَلٌ، لأنه تابعيٌّ إلا أنَّه في الآخِر قال: إنَّه يَرويه عن زَيد بن خالد، فاتصَلَ.

وسبَق الحديث في (كتاب العلم).

(فقلت له) ليس فيه تَكريرٌ؛ لأنَّ المَفعول الثاني له هو ما نقلَه عن يحيى، وهو غيرُ ما قالَه له أوَّلًا.

قيل: ومقصودُه من إيْراد حديث اللُّقَطة هنا أنَّ المفقودَ زوجُها تعارضَتْ فيها الأَدلَّة، هل تُفسَخ، أو تَصبِر أبدًا؟، وذلك أنه اشتَمَل على الغُنْم الذي يُخافُ ضَياعُه، وأذنَ في التَّصرُّف فيه، فكذلك المَرأة لضَعْفها وعدَم القُدرة على حُقوقها تتصرَّف في نفْسها بعد حُكم القاضي، وعلى الإبِل التي لا يُخاف ضَياعُه، وتستمرُّ حالُه، وكذا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 415 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.