Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 411

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

(أيُعَاض) من العِوَض، وفي بعضها: (تُعَاوَض) مِن المُعاوَضة.

(قال مجاهد) أخرجه عبْدُ بن حُمَيد في "تفسيره".

* * *

٥٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونس، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ عَائشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِاَلْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، لَا وَاللهِ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ! مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءَ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ؛ اللهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، كَلَامًا.

(وقال إبراهيم بن المنذر) أخرجه الذُّهْلي في "الزُّهْريات".

(فامتحنوهن) المِحنَة: الاختِبار.

(فمن أقر)؛ أي: من أقرَّ بعدَم الإشراك ونحوه؛ فقد أقرَّ بوُقوع المِحنَة، ولم يُحوجه في وُقوعها إلى المُبايَعة باليَدِ ونحوها، ولهذا في

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 411 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.