Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 458

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟

الحديث الأول:

(حدثنا محمد) قيل: هو ابن سَلام.

(عن الحسن) هو البَصري.

(زوج مَعْقل أُخته) اسمها: جُمَلية، بضم الجيم، وفي كتاب "المَجاز" لابن عبد السَّلام: أنَّ اسم زَوجها عبدُ اللهِ بن رَوَاحَة، وقيل في اسمها غيرُ ذلك.

(فحمِيَ) بكسر الميم، يُقال: حَميتُ عن كذا حَمِيَّةً بالتَّشديد: إذا أنِفْتَ منه، وداخلَكَ عارٌ.

والأَنَفَة: الاستِنْكاف، وهو يَقدر عليها بأَنْ يُراجِعَها قبْل انقِضاء العِدَّة.

(واسْتَقَاد) بالقاف، يُقال: استَقادَ له: إذا أَعطاهُ مَقادتَه، يعني: طاوَعَه، وامتَثَل أمرَه، وهو بتخفيف الدال.

وعند القَابِسِيِّ بتشديدها، وضُعِّف بأنَّ المُفاعلة لا تَجتمع مع سين الاستِفعال.

وفي بعضها: (استَزَادَ) مِن الزَّود، أي: طلَب الزَّوج الأَول لزَوجها لأَجل حُكم الله تعالى بذلك، أو أَراد رُجوعَها إلى الزَّوج الأول، ورَضيَ به لحُكم الله به.

ومَوضع دَلالته على التَّرجمة قولُه: (ثُمَّ خَلا عنْها).

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 458 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.