Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 463

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ".

٥٣٣٧ - قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأةُ إِذَا تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فتعْطَى بَعَرَةً فترْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أَوْ غيْرِهِ.

سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

(الثلاثة)؛ أي: حديث أُم حَبِيْبَة، وزَينب، وأُمِّ سَلَمة المَذكورات.

(خَلُوق) بفتح المعجمة: طِيْبٌ مَخلُوطٌ.

(بعارضيها) هما جانِبَا الوَجْه فَوق الذَّقَن إلى ما تَحت الأُذُن، وإنما فَعلتْ ذلك؛ لتَدفَع صُورة الإِحْداد.

(تحد) مِن الإِحداد، وبضم الحاء وكسرها مِن الحِداد، وهو مِن الحَدِّ بمعنى المَنْع؛ لأنها تُمنَع الزِّينة، ويُقال: امرأةٌ حادٌّ ومُحِدٌّ بدُون تاء التأْنيث، وأنكر الأَصمَعيُّ الثُّلاثيَّ، وجوَّز الخطَّابي فيه الجيم.

وهو في الاصطلاح: تَرْك المرأَة الزِّينة من لباسٍ، وطِيْب في

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 463 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.