Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 472

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون خبير﴾

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نسًخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾.

قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.

الحديث الأول:

(واجبًا) ذكَره باعتبار الاعتِداد، وإلا فالقِياس واجبة، أو هو صفة مقدَّر، أي: أمرًا واجبًا، ويجعل الواجب اسمًا لما يُذمُّ تاركُه، ويُقطَع النَّظَر عن الوصفيَّة.

وفي بعضها: (واجبٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أو مقدَّرٍ في لفْظ: (كان) ضَميرُ القِصَّة، أو (كان) تامةٌ، وقوله: (تَعتَدُّ) مبتدأٌ نحو: تَسمَعُ بالمُعَيْديِّ.

(زعم)؛ أي: قال مُجاهد: العِدَّة الواجبة أربعة أشهرٍ وعشرٌ، وتمامُ السَّنَة باختيارها بحسَب الوصيَّة، فإنْ شاءتْ قبِلت الوصيَّة، وتعتدُّ إلى الحَول، وإن شاءت اكتفتْ بالواجب.

ويحتمل أن يكون معناه: العِدَّة إلى تمام السَّنَة واجبةٌ، وأما السُّكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة والعشر واجبٌ، وفي التَّمام

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 472 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.