Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 485

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

(العُلْيَا) هي المُنْفِقَة.

(السُّفْلَى) هي السائلة، وسبق شرحه في (الزكاة).

(بِمَنْ تَعُولُ)؛ أي: ابدَأْ في الإنفاق بعيالك، ثم انصرِفْ إلى غيرهم.

(كِيْس) بكسر الكاف: الوعاء، وهذا إنكارٌ على السائلين عنه، أي: ليس هذا إلا من رسول الله ﷺ، وفيه نفيٌ يريد به الإثباتَ، وإثباتٌ يريد به النفيَ، ويُحتمل أن [يكونَ] قولُه (هذا) -إشارةَ إلى الكلام الأخير- إدراجًا من أبي هريرة، وهو (تقولُ المرأةُ) إلى آخره، فيكون إثباتًا لا إنكارًا، يعني: هذا المقدارُ من كِيسه، فهو حقيقةٌ في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف، أي: مِن عَقلِ أبي هريرة وكَيَاستِه.

قال التَّيْمِي: أشار البخاري إلى أن بعضَه من كلام أبي هريرة، وهو مُدرَجٌ في الحديث.

قال (ط): إن نفقتَه على الأهل محسوبٌ في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه؛ لأن حقَّ نفسِه عليه أعظمُ مِن حقِّ غيرِه بعدَ الله تعالى ورسوله ﷺ، ولا وجهَ لإحياءِ غيرِه بعدَ إتلافِ نفسِه، وفيه: أن النفقةَ على الولد وهو ما دام صغيرًا؛ لقوله: (إلى مَن تَدَعُني)، وكذا كلُّ مَن لا طاقةَ له على الكسب كالزَّمِنِ ونحوه.

واختُلف في المُعْسِر: هل يُفرَّق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 485 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.