ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵃، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.
الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحُهما قريبًا.
قال الشافعي وأحمد بإباحة لحم الخيل، وأبو حنيفة بمنعه.
* * *
٢٨ - بابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسيةِ
فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(باب لُحُوم الحُمُر الإنْسية)
بكسر الهمزة وسكون النون وفتحهما.
(فيه سَلَمة) موصولٌ في (غزوة خَيْبر).
* * *
٥٥٢١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.