Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 143

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع، عن النبي ﷺ -

(باب إذا أصَابَ القومُ غَنِيْمَةً)

قوله: (بحديث رافع)؛ أي: الآتي عَقيبَه.

(اطرَحُوه)؛ أي: لا تأكُلُوه؛ فإنه حرامٌ، ولعل مذهبَهما أن ذبحَ غيرِ مَن له ولايةُ الذبح شرعًا بالمُلكية والوكالة ونحوهما غيرُ مُعتبَرٍ.

٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّنَا نلقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا".

(عن أبيه، عن جدِّه) كذا رواه أبو الأحوص، والروايةُ المتقدمةُ والمتأخرةُ: (عن جدِّه) بدون ذكر الأب.

قال الغساني: لم يقلْ ذلك أحدٌ غيرُ أبي الأحوص، وسائرُ الرُّواة إنما يَروُونه عن عَبَاية، عن جدِّه، فقيل: إن أبا الأحوص أخطَأَ في ذلك.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 143 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.