Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 144

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم فهو جائز؛ لخبر رافع، عن النبي ﷺ -

(نَهَرَ) كذا للأصِيلي، والصواب: أَنهَرَ، أي: أَسالَ، يقال: نَهَرَ: جرَى، وأَنْهَرتُه: أَجرَيتُه.

(سَرَعان) رُوي مُثلَّثَ المهملة، وقال الجَوهري: سَرَعانُ الناسِ أوائلُهم.

وسبق أنَّ سببَ ذكر ملاقاة العدو هنا: خشيةُ كَلالِ السيوف لو ذبحوا بها عن قتال العدوِّ بها، وأمرَهم بالإكفاءِ، أي: القَلبِ تغليظًا عليهم حيث تركوا النَّبِيَّ ﷺ.

(في أُخريات الناس) في مَعرِض قصدِ القُصَّاد ونحوه، أو لأنهم دخلوا دارَ الإسلام، وإنما يُبَاحُ التبسُّط في دار الحرب.

لا يُقال: فيه إضاعةُ المال؛ لاحتمال أن اللحمَ لم يَضِعْ، وربما قسَمُوه أو باعوه أو أضافوه إلى مال الغنيمة.

(وعَدَلَ بعيرًا بعشرِ شِيَاهٍ)؛ أي: باعتبار قيمة الوقت.

* * *

٣٧ - بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ؛ لِخَبَرِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

(باب إذا نَدَّ بعيرٌ)

٥٥٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 144 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.