Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 170

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها

ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي، قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا".

الثالث:

(فلا يُصبِحَنَّ) من الإصباح.

(بعدَ ثالثةٍ)؛ أي: بعدَ ليلةٍ ثالثةٍ من وقت التضحية.

(العام الماضي) في بعضها: (عام الماضي) بإضافة الموصوف إلى صفته، أي: لا يُدَّخَرُ كما لا يُدَّخَرُ في السنة الماضية.

(جَهْد) بالفتح: المشقة، يقال: جَهَدَ عيشُهم، أي؛ ثَقُلَ واشتدَّ وبلغَ غايةَ المشقة، وفي الحديث: أن تحريمَ ادِّخارِ لحومِ الأضاحي كان لعلةٍ، فلما زالَتِ العلةُ زالَ التحريمُ، وأمَّا قولُه: (كُلُوا)، وإن كان للوجوب؛ لكن حيث لا قرينةَ، وتقدُّمُ الحظرِ قرينةٌ صارفةٌ على خلاف ذلك في أصول الفقه، ولئن قلنا: تبقى على الوجوب فالإجماعُ هنا مانعٌ من الحمل عليها، وهذا من ثلاثيات البخاري.

* * *

٥٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أيَّامٍ"، وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 170 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.