Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 171

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها

وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الرابع:

(نُملِّح)؛ أي: نَجعلُ فيها المِلحَ ونُقدِّدُه.

(منه) القياس: منها؛ لكن ذَكر باعتبار مرادفها، وهو القربان، عكس: أَتَتْه كتابي فاحتَقرَها، أو باعتبار أنها لحمٌ.

(بعزيمة)؛ أي: ليس النهيُ للتحريم، ولا تركُ الأكل بعدَ الثلاثةِ واجبًا؛ بل كان غرضُه أن يُصرَفَ منه شيءٌ إلى الناس، واختُلف في الأخذ بهذه الأحاديث؛ فقيل: يَحرُمُ إمساكُ اللحم الذي للأضاحي والأكلُ منه بعدَ ثلاثٍ، وأن حكمَه باقٍ، وقال الجمهور: يُبَاحُ الإمساكُ والأكلُ بعدَ الثلاثِ، والنهيُ منسوخٌ، وهي مِن نسخِ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ، وقيل: لا نسَخَ؛ بل كان التحريمُ لعلةٍ وزالَتْ، فزالَ الحكمُ بزوالها، وقيل: كان النهيُ للكراهة، وهي باقيةٌ.

* * *

٥٥٧١ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 171 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.