٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبْةَ، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.
الثاني:
وجه مناسبته للباب: أن العصيرَ المطبوخَ إذا لم يكن مُسكِرًا فهو حلال، كما أن الحَلواءَ تنطبخُ حتى تنعقدَ، والعسلَ يُمزَج بالماء فيُشرَب في ساعته، ولا شكَّ في طِيبِه وحِلِّه.
* * *
١١ - بابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ في إِدَامٍ
(باب مَن رأى أن لا يَخلطَ البُسْرَ والتمرَ)
٥٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ ﵁، قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نعدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، سَمِعَ أَنسًا.