٢٤ - بابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
(باب الشُّرب مِن فَم السِّقاء)
٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أيوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَم الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في دارِه.
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أيوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁: نهى النَّبِي ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السِّقَاءِ.
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ في السِّقَاءِ.
الحديث الأول، والثاني، والثالث:
(السِّقاء أو القِرْبة) قيل: السِّقاء للَّبَن، والقِرْبة للماء.
(خشية) بالتنوين والنصب وبالإضافة، وسبق الحديثُ في (المظالم) في (باب لا يمنع جارٌ جارَه)، فإن قيل: هذا شيئان لا أشياءَ؛ قيل: لعله أخبَرَهم بها, ولم يَذكرْه بعضُ الرواة، أو: أقلُّ