الجمع عنده اثنان.
* * *
٢٥ - بابُ التَّنَفُّسِ في الإِنَاء
(باب التنفُّس في الإناء)
٥٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يتنفَّس في الإنَاءِ، وإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُم فَلَا يتمسَّحْ بِيَمِينهِ".
(يَمسَح)؛ أي: يَستنجِي، وسبق الحديثُ في (الوضوء) في (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) ورُوي: إلا يَتنفَّسْ، ولا يَمسَحْ، ولا يتمسَّحْ) بالنفي والنهي.
* * *
٢٦ - بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
(باب الشُّرب في نَفَسَينِ أو ثلاثةٍ)
٥٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ