لا يُكتَبَ؛ ليُؤجَرَ المسلمون على الاجتهاد في بابِه والسعيِ في أمره والاتفاقِ على بيعته.
* * *
٥٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لتوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: "أَجَلْ كمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ"، قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قَالَ: "نعمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ سَيِّئَاتِهِ كمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا".
الثالث:
سبق قريبًا شرحُه.
* * *
٥٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَداعِ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنةٌ لِي، أفأتصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدع وَرثتك أغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ