١٠٦ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي"
قَالَهُ أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(باب قول النَّبِيِّ ﷺ: سَمُّوا باسمي، ولا تَكتَنُوا بكُنيَتي)
(تَكنوا) إما من الثلاثي، أو من التفعيل، أو الافتعال؛ فالعَلَمُ إن بُدئ باب أو أمٍّ فكُنيةٌ، وإلا فإن أَشعَرَ بمدحٍ أو ذمٍّ فلَقَبٌ، وإلا فاسمُ رسولِ الله ﷺ محمَّدٌ وأحمدُ وغيرُهما، وكنيتُه أبو القاسم، ولَقَبُه رسولُ الله ﷺ.
(قاله أنس) موصولٌ في (البيوع).
* * *
٦١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالوا لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَ: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".
الحديث الأول:
(سَمُّوا باسمي) اختُلف في حكم هذه المسألة؛ فقيل: لا يجوز التكنِّي بأبي القاسم مُطلَقًا، وقيل: يجوز مُطلَقًا، وقيل: يَمتنعُ لِمَن