Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 126

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر

الحديث الأول:

(لم يكن يحنث)؛ أي: ليس من شأنه ذلك، فلهذا ذكر الكون، ولم يقل: لم يحنث؛ لقصد المبالغة في امتناعه من ذلك.

(أنزل الله)؛ أي: قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة: ٨٩] الآية.

(وقال: لا أحلف) قيل: قال ذلك لما حلف لا يَبَرُّ مِسْطحًا في قضية الإفك.

(على يمين) ليس المراد: لا أحلف على حلف؛ بل إما على بمعنى الباء؛ أي: بيمين، وإما أن المراد باليمين: المحلوفُ عليه، أو بتقدير مضاف؛ أي: على محلوف يمين، ولهذا قال بعده: (منها)، فالضمير للخصلة المحلوف عليها فعلًا أو تركًا، أو تأنيثه مراعاة للفظ يمين.

* * *

٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ سَمُرَةَ! قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ ئنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إِنْ أُوتيتَها عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيها، وَإِنْ أُوتيتَها مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 126 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.