Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 127

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر

الثاني:

(الإمارة) بكسر الهمزة: الولاية.

(وكلت) بالتشديد والتخفيف.

فيه: كراهة سؤال ما يتعلق بحكم؛ من قضاءٍ وحِسْبةٍ ونحوِهما، وأن من سألها لا يعينه الله، فينبغي أن لا يُولى، وأن من حلف على فعل أو ترك، وكان الحنث خيرًا من التمادي عليه، استُحبَّ له الحنثُ؛ بل قد يجب، وأما تقديم الكفارة، فالسياق يرشد إلى جوازه، وبه قال مالك، والشافعي. قال: إلا في الصوم؛ فإن البدني لا يقدم على وقته؛ كالصلاة؛ بخلاف المالي؛ كتعجيل الزكاة.

* * *

٦٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحمِلُهُ، فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أحمِلُكُم، وَمَا عِنْدِي مَا أَحمِلُكُم عَلَيْهِ"، قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نلبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْها، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعضُنَا: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أتيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: "مَا أَنَا حَمَلْتكم، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وَأتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 127 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.