Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 390

  1. ٨٨ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع؛ ليتناول الكل، وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردًّا لمثل ما نقل عن ابن سيرين في رجل يقتله رجلان: يُقتل أحدُهما، وتؤخَذُ الديةُ من الآخر، وعن الشّعْبِي: يدفعان إلى وليّه، فيقتل من شاء منهما، أو منهم إن كثروا، أو يعفو، وعن الظاهرية: لا بل الديةُ.

(جاءا) بلفظ التثنية.

(بآخر)؛ أي: برجل آخر.

(أخطأنا)؛ أي: أن هذا هو السارق، لا ذاك.

(فأبطل شهادتهما)؛ أي: باعترافهما أولًا، وفي الثاني صاروا متهمين.

(بدية الأول)؛ أي: بدية يدِ الرجل الأول.

* * *

٦٨٩٦ - وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ.

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ، وَسُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 390 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.