Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 391

  1. ٨٨ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

(غلامًا) اسمه: أصيل، رواه البيهقي.

(غيلة)؛ أي: غفلة وخديعة.

(صنعاء) بالمد: بلد باليمن، وذلك الغلام قُتل بها، وقَتَل عُمر ﵁ بقصاصه سبعة نفر، وقال: (لو اشترك)، وفي بعض الروايات: (لو تمالأ).

(مثله)؛ أي: مثل لو اشترك.

(بالدِّرة) بالكسر: التي يضرب بها.

(وأقادَ عليٌّ)؛ أي: حين جاءه رجل، فسارَّهُ، فقال: عليّ يا قَنْبَر -أي: بفتح القاف والموحدة وسكون النون بينهما وبالراء-: أخرجْه فاجلدْه، ثم جاء المجلود، فقال: إنه زاد ثلاثة أسواط، فقال عليّ: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين، قال: خذ السوط واجلده ثلاثة؛ وللعلماء فيما لا يُضبط من لطمةٍ ونحوِها خلافٌ سبق.

وحديثُ اللَّدِّ ليس صريحًا في أنه قصاص؛ لجواز أنه عقوبة على مخالفته؛ نعم، هذه الأمور قيل: لا تناسب الترجمة، وقد يجاب: بأنه إذا أخذ القود في مثل هذه المحقِّرات، فكيف لا يقتص من الجمع في الأمور العظام؛ كالقتل والقطع.

* * *

٦٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 391 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.